السيد محمد صادق الروحاني

702

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وسبيله سبيل سهمه ( ع ) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس ( « 1 » ) . م 3425 : إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل تنفذ وصيته في جميع المال كما تدل عليه بعض الروايات . ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فلا تنفذ الوصية . والله سبحانه العالم . فصل : ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود م 3426 : ولد الملاعنة ( « 2 » ) ترثه أمه ومن يتقرب بها من إخوة وأخوات ، والزوج والزوجة ، ولا يرثه الأب ولا مع يتقرب به وحده ( « 3 » ) ، فإن ترك أمه منفردة ، كان لها الثلث فرضاً والباقي يرد عليها ( « 4 » ) ، وإن ترك مع الام أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الام ( « 5 » ) ، وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجرى الاحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا ، ولا فرق بينه ( « 6 » ) وبين غيره من الأموات إلا في عدم

--> ( 1 ) في المسألة 1447 من الجزء الأول . ( 2 ) هو الولد الذي تضعه أمه بعد حصول الملاعنة بينها وبين زوجها وقد مر بيان سبب اللعان وشروط الملاعنة وكيفيتها في المسائل 3139 و 3140 و 3141 . ( 3 ) بمعنى ان الأب وأقرباء الميت من ناحية الأب لا يرثون منه شيئا وكأنهم غير موجودين ، وينحصر توزيع تركته بالام وأقرباءه من ناحية الام إضافة إلى الزوج أو الزوجة . ( 4 ) ومعنى ذلك أن أمه ترث كامل التركة . ( 5 ) أي أن الباقي من التركة بعد توزيع الحصص يقسم إلى أربعة أقسام قسم منه للام وثلاثة أقسام للبنت ، فيكون مجموع حصة البنت من التركة 75 % ، ومجموع حصة الام 25 % . ( 6 ) أي لا فرق بين الولد الذي وضعته أمه بعد الملاعنة وبين غيره من الأموات في قسمة التركة .